منتديات صوفية السودان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة،الذكر الجماعي  Support

    سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة،الذكر الجماعي

    Admin
    Admin
    رئيس مجلس الإدارة


    عدد المساهمات : 435
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    الموقع : https://sofiatalsudan.yoo7.com

    سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة،الذكر الجماعي  Empty سلسلة مخالفة الصوفية للمذاهب الاربعة،الذكر الجماعي

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 17, 2010 6:19 am

    المذهب الحنفي

    1 - ذكر الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(82) ، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل ، لأنه ذكر . والسنة في الأذكار المخافتة ؛ لقوله تعالى : ** ادعوا ربكم تضرعاً وخفية } [ الأعراف : 55 ] . ولقوله : (( خير الدعاء الخفي ))(83) . ولذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب ، وابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام الدليل المخصص . انتهى .
    وقال العلامة المباركفوري في ( تحفة الأحوذي )(84) : اعلم أن الحنفية في هذا الزمان ، يواظبون على رفع الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب ، فكأنهم يرونه واجباً، ولذلك ينكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام . ثم قام ولم يدع ولم يرفع يديه . وصنيعهم هذا مخالف لقول إمامهم الإمام أبي حنيفة ، وأيضاً مخالف لما في كتبهم المعتمدة . انتهى
    المذهب المالكي

    - ومما يتعلق بمذهب مالك رحمه الله في الذكر الجماعي ما جاء في كتاب ( الدر الثمين ) للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي(85) : كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين . ونقل الإمام الشاطبي في كتابه العظيم ( الاعتصام )(86) قصة رجل من عظماء الدولة ذوي الوجاهة فيها موصوف بالشدة والقوة ، وقد نزل إلى جوار ابن مجاهد . وكان ابن مجاهد لا يدعو في أخريات الصلوات، تصميماً في ذلك على المذهب - مذهب مالك - لأن ذلك مكروه فيه. فكأن ذلك الرجل كره من ابن مجاهد ترك الدعاء ، وأمره أن يدعو فأبى فلما كان في بعض الليالي قال ذلك الرجل : فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه بهذا السيف . فخاف الناس على ابن مجاهد فقال لهم وهو يبتسم : لا تخافوا ، هو الذي تُضرب عنقه في غدوة غد بحول الله . فلما كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضربوا عنقه . انتهى .
    المذهب الشافعي

    - وأما مذهب الشافعي رحمه الله ، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ( الأم )(87) : وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من الصلاة ، ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعُلِّم منه ثم يُسِرُّ ، فإن الله عز وجل يقول : ** ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } [ الإسراء : 110 ] يعني - والله تعالى أعلم - الدعاء ، ولا تجهر : ترفع . ولا تخافت : حتى لا تسمع نفسك . انتهى .
    وقال الإمام النووي في المجموع(88) : اتفق الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى على أنه يُستحب ذكر الله تعالى بعد السلام ، ويُستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ... وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر ، فلا أصل له . انتهى . قلت : ولقائل أن يقول : نفيه للتخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في جميع الصلوات ، ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في ( التحقيق )(89) : يندب الذكر والدعاء عقيب كل صلاة ويسر به ، فإذا كان إماماً يريد أن يعلمهم جهر ، فإذا تعلموا أسر . انتهى .
    المذهب الحنبلي .

    - وأما ما يتعلق بمذهب الحنابلة ، فقد قال ابن قدامة في ( المغني )(90) : ويُستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقيب صلاته ، ويُستحب من ذلك ما ورد به الأثر ، وذكر جملة من الأحاديث ، فيها شيء من الأذكار التي كان يقولها في دبر كل صلاة مكتوبة . وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى(91) عن الدعاء بعد الصلاة ، فذكر بعض ما نقل عنه من الأذكار بعد المكتوبة ، ثم قال : وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي . انتهى .
    قلت : وفيما يختص بدعاء الإنسان منفرداً من غير جماعة فإنه إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً فليس ثم مانع يمنعه من الدعاء إذا بدأ بالأذكار المسنونة والتسابيح المشروعة في أعقاب الصلوات ، وقد دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله الكريم وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم . أما الدليل من الكتاب العزيز ، فقول الله تعالى : ** فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب } [ الشرح : 7 - 8 ] .
    وقد ورد في الكلام على هاتين الآيتين ، في إحدى الروايتين : فإذا فرغت من صلاتك ، فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجـتك . نقل هذا ابن جرير الطبري(92) في تفسيره وابن أبي حاتم(93) ، والسمعاني(94) ، والقرطبي(95) ، وابن الجوزي(96) ، وابن كثير(97) ، والشوكاني(98) ، والسعدي ، وغيرهم من المفسرين .
    قال السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين : ** فإذا فرغت فانصب } أي إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء . ** وإلى ربك } وحده ** فارغب } أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك ، وقبول دعواتك ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره ، فتكون من الخاسرين . وقد قيل : إن معنى هذا : فإذا فرغت من الصلاة ، وأكملتها فانصب في الدعاء . ** وإلى ربك فارغب } في سؤال مطالبك . واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات . والله أعلم(99) . انتهى .
    وأما من السنة ، فعن أبي أمامة قال : قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع ؟ قال (( جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات )) . رواه الترمذي(100) وقال : هذا حديث حسن.
    وقد جاءت بذلك فتاوى العلماء قديماً وحديثاً :
    فمن القديم ما ذكره ابن مفلح قال : قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم ، فيدعو هذا ، ويدعو هذا ويقولون له : ادع أنت . فقال : لا أدري ما هذا ؟! أي : أنه استنكره .
    وقال الفضل بن مهران : سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل قلت : إن عندنا قوماً يجتمعون ، فيدعون ، ويقرأون القرآن ، ويذكرون الله تعالى ، فما ترى فيهم ؟
    قال : فأما يحيى بن معين فقال : يقرأ في مصحف ، ويدعو بعد الصلاة ، ويذكر الله في نفسه ، قلت : فأخ لي يفعل ذلك . قال : أنهه ، قلت : لا يقبل ، قال : عظه . قلت : لا يقبل . أهجره ؟ قال : نعم . ثم أتيت أحمد فحكيت له نحو هذا الكلام فقال لي أحمد أيضاً : يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله . قلت : فأنهاه ؟ قال : نعم . قلت : فإن لم يقبل ؟ قال : بلى إن شاء الله ، فإن هذا محدث ، الاجتماع والذي تصف(101) .
    وقال الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية ما نصه : (( كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان . فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً إذ هما كالمتضادين عادة ))(102) .
    وقال ابن الحاج : (( ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة، أو بعدها، أو في غيرهما من الأوقات . لأنه مما يشوش بها ))(103) .
    وقال الزركشي : (( السنة في سائر الأذكار الإسرار . إلا التلبية ))(104) .
    جاء في ( الدرر السنية ) : (( فأما دعاء الإمام والمأمومين ، ورفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة ، فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به . قال الشيخ تقي الدين : ولم ينقل أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام . بل يذكرون الله كما جاء في الأحاديث ))(105) .
    وجاء في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ما يلي : (( ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع ، ورفع الصوت ، من البدع التي أحدثها الناس ، فإذا التزموا فيها من الأذكار ما ورد في السنة ، كانت من البدع الإضافية ))(106) . وقال في موضع آخر : (( إنه ليس من السنة أن يجلس الناس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار ، والأدعية المأثورة ، ولا غير المأثورة برفع الصوت وهيئة الاجتماع .. وأن الاجتماع في ذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة ))(107) .
    وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين : (( الدعاء الجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلاً على مشروعيته ))(108) .
    وقال الشيخ صالح الفوزان : (( البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة ، لأن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل . وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة ... ثم ذكر بعض البدع . وقال : ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً ))(109) .
    فأصل الدعاء عقب الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة ، وإنما يباح منه ما كان لعارض ، قال الإمام الشــاطبي - رحمه الله - : (( لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات : للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزاً .. وإذا لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ، ولا كونه سنة تقام في الجماعات ، ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب ))(110) .
    وإنما كان هذا الدعاء بعد الصلوات بهيئة الاجتماع بدعة ، مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقاً ، وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة ، وذلك لما قارنه من هذه الهيئة الجماعية ، ثم الالتزام بها في كل الصلوات حتى تصير شعيرة من شعائر الصلاة . فإن وقع أحياناً فيجوز إذا كان من غير تعمد مسبق، فقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه أجاز الدعاء للإخوان إذا اجتمعوا بدون تعمد مسبق ، وبدون الإكثار من ذلك حتى لا يصير عادة تتكرر(111) ، وقال شيخ الإسلام : (( الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة ))(112) وقال : (( أما إذا كان دائماً بعد كل صلاة فهو بدعة ، لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح ))(113) .
    منقول من كتاب الذكر الجماعي
    للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس
    الأستاذ المشارك - قسم العقيدة
    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض
    --------------------------------------------
    [/center]
    82) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 1 / 196 ) .
    (83) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 3 / 44 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 2 / 81 ) ( 731 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 3 / 91 ) ( 809 ) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 / 81 ) وقال : (( رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيب ، قد وثقه ابن حبان ... وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح )) .
    (84) تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي ( 1 / 246 ) .
    (85) الدر الثمين والمورد المعين ، للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي ( ص 173 ، 212 ) .
    (86) الاعتصام ، للشاطبي ( 2 / 275 ) ، بتصرف .
    (87) الأم ، للشافعي ( 1 / 111 ) .
    (88) المجموع للنووي ( 3 / 465 - 469 ) .
    (89) كتاب التحقيق للنووي ( 219 ) . كمال في كتاب مسك الختام ( 137 - 141 ) .
    (90) المغني لابن قدامة ( 2 / 251 ) .
    (91) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 22 / 515 ) .
    (92) تفسير الطبري ( 12 / 628 - 629 ) .
    (93) تفسير ابن أبي حاتم ( 10 / 3446 ) .
    (94) تفسير السمعاني ( 6 / 252 ) ، ط دار الوطن .
    (95) تفسير القرطبي ( 20 / 74 ) ، ط دار الكتب العلمية .
    (96) تفسير ابن الجوزي ( 9 / 166 ) ، ط المكتب الإسلامي .
    (97) تفسير ابن كثير ( 4 / 497 ) ، ط دار الكتب العلمية .
    (98) تفسير الشوكاني ( 5 / 462 ) ، ط دار الوفاء .
    (99) تيسير الكريم الرحمن ( 859 ) ، ط مؤسسة الرسالة .
    (100) الترمذي ( 5 / 526 / ح 3499 ) ، وأبو داود ( 2 / 25 ) .
    (101) الآداب الشرعية ( 2 / 75 ) .
    (102) الاعتصام ( 4 / 318 ) .
    (103) إصلاح المساجد للقاسمي ( ص 111 ) .
    (104) إصلاح المساجد للقاسمي ( ص 111 ) .
    (105) الدرر السنية ( 4 / 356 ) .
    (106) ( 4 / 358 ) .
    (107) ( 4 / 359 ) .
    (108) ( 4 / 318 ) .
    (109) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( ص 389 ) .
    (110) الاعتصام للشاطبي ( 2 / 23 ) .
    (111) الاقتضاء ( 304 ) .
    (112) الاقتضاء ( 304 ) .
    (113) الفتاوى الكبرى المصرية ( 1 / 188 ) ، مجموع الفتاوى ( 22 / 492 ) ، اقتضاء الصراط المستقيم ( 203 )
    رابط الكتاب لمن اراد المزيد
    http://www.almeshkat.net/books/open....t=14&book=1310

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 3:36 am